تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي و العباس بن جعفر قالا: حدثنا علي بن ثابت الدهان قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: (لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة، فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي، اقتلوها في الحل والحرم).حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقرباً وهو في الصلاة)]. ويدخل في هذا جملة الحاجات إلى الحركة في الصلاة، فإذا جاز للإنسان أن يتحرك لقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهو لازم لقتلها، فيدخل في هذا الحكم كل حاجة للإنسان لدفع شر، أو مثلاً أن تقي المرأة مثلاً صبيها من أذى أو سقوط أو نحو ذلك فلا حرج عليها ولا يضر ذلك بالصلاة، بل ترجع إلى صلاتها إلا أنها لا تنحرف عن القبلة، وكذلك الإنسان إذا كان يريد أن يدفع رجلاً خشية سقوطه لو كان أعمى مثلاً، أو يخشى من أحد أمراً مهلكاً فيريد دفعه عنه، فهذا مما لا حرج فيه أن يتقدم أو يتأخر، أو كذلك يستعمل يده بأخذ وعطاء للحاجة في ذلك، ولا تنقطع صلاته. قال: [حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا مندل عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقرباً وهو في الصلاة)].

باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير و أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس).

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٣٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٣٧٩