تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك فإن صلاة ركعتين في المسجد بعد الجمعة قد يكون فيه إشارة أو أمارة عند البعض يفهم منها أن صلاة الركعتين هي نيابة لما سقط من صلاة الظهر، وهذا خطأ، صلاة الجمعة مستقلة، ويوم الجمعة لا يوجد فيه ظهر، وإنما هو يوم جمعة فله صلاته، وهي ليست بدلاً، ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يفرعون على هذا جملة من المسائل منها: ما يتعلق بجمع الجمعة إلى العصر، هل تجمع أو لا تجمع؟ والاتفاق عند الصدر الأول أنها لا تجمع إلى العصر، ولا يعلم في الجمع قول لا عن الصحابة ولا عن التابعين، ومن جعلها في مقام الظهر فإنه يقول بجمعها، وهذا القول هو قول متأخر.

باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل (ح) وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ابن لهيعة جميعاً عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة).حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية عن عبد الله بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني: والإمام يخطب)].

باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر جميعاً عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: (ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن، وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن، وإذا نزل أقام)].

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٣٤٦