تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)].

باب من احتلم ولم ير بللاً

قال المصنف رحمه الله: [باب من احتلم ولم ير بللاً. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن العمري، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللاً، ولم ير أنه احتلم اغتسل, وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه)].

باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس، ومجاهد بن موسى، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا يحيى بن الوليد، قال: أخبرني محل بن خليفة، قال: حدثني أبو السمح، قال: (كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني, فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به).حدثنا محمد بن رمح المصري، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل، أنه قال: (سألت فلم أجد أحداً يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّح في سفر، حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب، أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل، ثم سبح ثماني ركعات).حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، قال: حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني، قال: حدثنا الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى)].

باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي.

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ١٩٧