تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين

قال المصنف رحمه الله: [باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة، قال: أخبرني أبي رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه).حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه. حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الصلت بن دينار، عن عقبة بن صهبان، قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما تغنيت ولا تمنيت، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء المكي، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله)].

باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرّمّة

قال المصنف رحمه الله: [باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرّمّة. حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرّمّة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه)].نقل ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني إجماع الصحابة على إجزاء الحجارة وحدها من غير ماء، ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك.

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ١٢٣