تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد في الموعد المحدد، تفرض عليه فائدتان: الأولى لقاء التأخير، والثانية على المبلغ غير المسدد· أما إذا قام بسداد جزء من الفاتورة في الموعد المحدد، تفرض عليه فائدة واحدة فقط على المبلغ المؤجل·

لايوجد حد أعلى للمديونية طالما استمر حامل البطاقة في سداد جزء من ديونها والفوائد المترتبة عليها·

ملغاة من قبل بعض المصدرين خاصة في بريطانيا، ومتدنية في أمريكا، حيث يعوضها إيرادات فوائد الديون المؤجلة، والعمولة المقتطعة من فواتير التجار·

التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التكييف الشرعي لبطاقة الائتمانص ١١