تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ مَا جَاءَ فِي الكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ ⦗٢٤٥⦘ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

ضعيف بهذا اللفظ والصحيح بلفظ دينارا ونصف دينار

سنن الترمذي - ت شاكر · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الترمذي - ت شاكرج ١ · ص ٢٤٤