تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كي يحقق التحكيم الغرض المرجو منه ، لا بد أن تتوفر في الحكمين جملة من الشروط ، منها :

أ – كمال الأهلية: وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين ، فلا يصح تحكيم صبي ، ولا سفيه ،ومن لا يصلح للنظر في شأن نفسه ، فهو لا يصلح للنظر في شأن غيره من باب أولى ، وهذا بين ظاهر(1) 0

ب – الذكورة : وفيها قولان للفقهاء

القول الأول : ذهب المالكية ، والحنابلة في الأصح والشافعية في قول ، إلى اشتراط الذكورة في الحكمين ، لأن هذا الأمر مفتقر إلى الرأي والنظر (2) 0

القول الثاني : ذهب الشافعية في القول الآخر ، والحنابلة في الرواية الأخرى إلى جواز كون الحكمين من الإناث 0قال المرداوي الحنبلي :" وعلى الرواية الثانية في المذهب بأن الحكمين وكيلان ، فقد قال الزركشي : وقد يقال بجواز كونها أنثى " (3) 0وقال الخطيب الشربيني الشافعي :" ولا يشترط فيهما – أي الحكمين – الذكورة ، بل كونهما ذكرين مسنون ، كما قاله الشيخ زكريا الأنصاري "(4) 0

تنبيه : قال ابن جزي الغراطي المالكي في قوانينه الفقهية :" عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مسنة عوض الحكمين 0 قال بعض العلماء : وذلك لا يجوز ،لأنه مخالف للقرآن "(5) 0

ج – العدالة :

(1) ينظر : المدونة 5/367 ، روضة الطالبين 7/ 371 ، المبدع 7216 0

(2) المصادر السابقة: مغني المحتاج 3/ 261 ، الإنصاف 8/380 ، الفروع 5/ 263 ، مطالب أولى النهى 5/288 0

(3) الإنصاف 8/380 0

(4) مغني المحتاج 3/ 261 ، فتح الوهاب 2/111 0

(5) القوانين الفقية 1/142 0

التحكيم بين الزوجين في الشقاق · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحكيم بين الزوجين في الشقاقص ١٠