التي بنوا عليها هذه الفروع(1)، ولا يمكن للفقيه أن يكون مجتهداً إلا إذا كان له أصول.
(1) كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجعاً إلى الأصول قرَّره كثير من العلماء الكبار، منهم: اللكنوي في كتاب ((إمام الكلام في القراءة خلف الإمام))، والكشميري في ((نيل الفرقدين في رفع اليدين)) فكلٌّ منهم بعدما أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرف، قرَّر ذلك. وعن استيفاء الأئمة المتبوعين لأدلة الأحكام سئل ابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ فقال: لا. ينظر: ((معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي))(ص106)
التحفة البديعة بأخبار صدر الشريعة · الصفحة ٤٠