= أشياء} - قَالَ: يَعْنِي البَحِيَرةَ (6) ، والسَّائِبَةَ (7) ، والوَصِيلةَ (8) ، والْحَامِ (9) ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا؟ وَأَمَّا عِكْرمة فَإِنَّهُ قَالَ: كَانُوا يَسْأَلُونَ (10) عَنِ الْآيَاتِ، فنُهوا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ ، فَقُلْتُ (11) : إِنَّهُ حَدَّثني مُجَاهِدٌ بِخِلَافِ هَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَمَا لكَ تَقُولُ هذا؟ فقال: هَاهْ! (12) .
(4) في الأصل: ((عتاب بن خصيف)) .
(5) هو ابن عبد الرحمن الجَزَري، تقدم في الحديث [204] أنه صدوق سيء الحفظ.
(6) البَحِيَرةُ: كان أهل الجاهلية إذا ولدت إبلهم بَحَرُوا أذنه: أي شَقُّوها، وقالوا: اللهم إن عاش فَفَتِيّ، وإن مات فَذَكيّ، فإذا مات أكلوه وسَمَّوْهُ: البَحِيرة. وقيل: البَحِيرَةُ: هي بنت السَّائِبة؛ كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث، لم يُركَب ظهرُها، ولم يُجَزَّ وَبَرُها، ولم يَشْرب لبنَها إلا ولدها أو ضيف، وتركوها مُسَيَّبة لسَبِيلها، وسَمَّوها: السائبة، فما ولدت بعد ذلك من أنثى، شَقُّوا أُذُنَها وخَلَّوا سبيلها، وحرُم منها ما حرم من أمها، وسَمَّوها: البَحيرَة. "النهاية في غريب الحديث" (1 / 100) .
(7) تقدم بيان معناه مع البحيرة.
(8) الوَصِيلَةُ: هي الشاة إذا وَلَدَت ستَّة أبْطُن، أُنْثَيَيْنِ أُنثيين، وولدت في السابعة ذكرًا وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فأحلّوا لبنها للرجال، وحرَّموه على النساء.
وقيل: إن كان السابع ذكرًا ذُبح، وأكَل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى، تُركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها، ولم تُذبح، وكان لبنها حرامًا على النساء. "النهاية في غريب الحديث" (5 / 192) .
(9) الحَامِي: هو الفَحْلُ من الإبل، يضرب الضِّرَابَ المعدودة، قيل: عشرة أبْطُن، فإذا بلغ ذلك، قالوا: هذا حَامٍ، أي: حَمَى ظَهْره، فيُترك، فلا ينتفع منه =