تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

838- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ (1) ، عَنْ طاوس، عن ابن عباس [ل133/ب] قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ (2) .

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ القُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ]

839- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَتَّاب (3) ، (عَنْ) (4) خُصَيف (5) ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ =

= عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنه كان يكرهه على كل حال، ما كان محرمًا.

(1) هو ابن أبي المُخَارِق، تقدم في الحديث [28] أنه ضعيف.

(2) سيأتي ما يفسرها في رواية ابن أبي حا تم حيث زاد: ((صيده وأكله حرام على المحرم)) ، فهو يتفق مع الحديث السابق في معناه.

[838] سنده ضعيف لضعف عبد الكريم، وهو صحيح بالطريق السابق.

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف" (ص360 رقم 2352) عن شيخه سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، بمثل ما هنا سواء.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 35 / ب) من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، به بلفظ: هي مبهمة، صيدُه وأكله حرام على المحرم.

فإن كان هذا هو معنى قوله: ((هي مبهمة)) ، فهو صحيح بالطريق السابق، بل جاء هناك في رواية عبد الرزاق للحديث عن سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ - في قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دمتم حرمًا﴾ - وهذا إسناد صحيح.

(3) هو ابن بشير، تقدم في الحديث [204] أنه لا بأس به، إلا في روايته عن خصيف، فإنها منكرة.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٤ · ص ١٦٣٣