تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

829- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَة (1) ، عَنْ أَبِي بِشْر (2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متعمدًا﴾ - قَالَ: لَا أَرَى فِي الْخَطَأِ (3) شَيْئًا.

830- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ - قَالَ: مَنْ قَتَلَ صَيْدًا، ثُمَّ عاد، أعيد عليه الجزاء.

= لقتله، ناسيًا لإحرامه.

ثم أخرجه أيضًا برقم (12556) من طريق ابن جريج، عن مجاهد، به بنحو لفظ عيسى بن ميمون السابق عن مجاهد.

(1) هو وَضَّاح بن عبد الله.

(2) هو جعفر بن إياس.

(3) قوله: ((الخطأ)) في الأصل: ((القتل)) ، ثم صوّبها، فلم تتضح، فأوضحها في الهامش.

[829] سنده صحيح.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 188) وعزاه لابن المنذر فقط، ولفظه: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي المحرم إذا أمات صيدًا خطأ فلا شيء عليه، وإن أصاب متعمدًا فعليه الجزاء.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (7 /322) من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سئل عن المحرم يقتل الصيد خطأ، قال: ليس عليه شيء، قال: فقلت له: عمّن؟ قال: السُّنَّة.

[830] سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 196) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن جرير.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (11 / 49 رقم 12642) من طريق هشيم، =

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٤ · ص ١٦٢٠