[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ ]
747- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (2) التَّيْمي - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فاحكم بينهم بالقسط﴾ -، قال: بالرَّجْم.
= وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8 / 246) في الحدود، باب ما جاء في حدّ الذميين، ومن قال: إن الإمام مخيّر في الحكم بينهم ... ، من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 63 رقم 10008) ، و (8 / 322 رقم 19240) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 329 رقم 11979) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 4 / ب) .
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص160) .
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن مغيرة، به نحوه، إلا أن ابن جرير والنحّاس لم يذكرا قوله: ((فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله)) .
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص134 رقم 242) .
وابن جرير في "تفسيره" (10 / 330 و 334 - 335 رقم 11983 و 11997) .
كلاهما من طريق هشيم، عن مغيرة، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (119977 و 11978 و 11985) من طريق جرير بن عبد الحميد، وعمرو بن أبي قيس، كلاهما عن مغيرة، به نحوه، إلا أنهما ذكرا المشركين بدل أهل الكتاب، ولم يذكر عمرو في روايته قوله: ((فإن حكم ... )) الخ.
(1) هو ابن حَوْشب.
(2) هو ابن يزيد. =