451- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمش، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (قَالَتْ) (1) : لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَرَّمَ التجارة في الخمر.
= وأخرجه الفريابي في "تفسيره" كما في "فتح الباري" (8 / 205) .
ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (8 / 204 رقم 4543) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة﴾ .
وابن حجر في "تغليق التعليق" (4 / 187) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6 / 186) .
والنسائي في "تفسيره" (1 / 289 رقم 76) ، وفي "سننه" (7 / 308) في البيوع، باب بيع الخمر.
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به نحوه.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6 / 190 - 191) .
والبخاري في "صحيحه" (4 / 313 رقم 2084) في البيوع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، و (8 / 204 رقم 4542) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ .
كلاهما من طريق شعبة، عن منصور، به نحوه.
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (6 / 278) من طريق زياد بن عبد الله، عن منصور، به نحوه، إلا أنه لم يذكر قوله: ((في الربا)) .
وللحديث طريق أخرى يرويها سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي الضحى، وهي الآتية في الحديث بعده.
(1) في الأصل: ((قال)) .
[451] سنده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه كما سيأتي، وانظر الحديث =