. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (2) كذا جاء اسمه هنا ونقله الثعلبي في "تفسيره" عن المصنف (2 / 161 / ب) مضبوطًا، وفي "الدر المنثور" (2 / 22) : ((وسق الرومي)) ، وفي "الطبقات" لابن سعد (6 / 158) : ((أُسَّق مولى عمر بن الخطاب)) ، وعنه ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (1 / 195 رقم 447) ، إلا أنه وقع في المطبوع: ((أسبق)) ، وفي "تفسير ابن أبي حاتم" (1 / ل 195 / أ) : ((أُسَق)) ، وهو مجهول لم أجد من روى عنه سوى أبي هلال الطائي.
[431] سنده ضعيف لضعف شريك من قبل حفظه وجهالة وسق.
وقد ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 22) وعزاه للمصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وساقه الثعلبي في "الكشف والبيان" (2 / ل 161 / ب) من رواية المصنف، فقال: ((وروى سعيد عن شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ وَسْق، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَكُنْتُ نَصْرَانِيًّا، فكان يقول: يَا وَسْقُ أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ لَوَلَّيْتُكَ بَعْضَ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ، فإنه ليس يَصْلُحُ أَنْ يَلِيَ أَمْرَهُمْ مَنْ ليس على دينهم. قال: فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ، فلما مات أعتقني)) . اهـ.
وقد وقع في النسخة خطأ في الإسناد فجاء هكذا: ((وروى سعيد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي هلال، وأُلْحِق اسم: ((شريك)) في الهامش وباقي الإسناد لم يُصّوب. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (6 / 158 - 159) من طريق أبي الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شريك، عن أبي هلال الطائي، عن أُسَّق قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الخطاب وأنا نصراني، فكان يعرض عليّ الإسلام ويقول: إنك لو أسلمت استعنتُ بك على أمانتي فإنه لا يحلّ لي أن أستعين بلك على أمانة المسلمين ولستَ عَلَى دِينِهِمْ، فأبيتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ .
فلما حضرته الوفاة أعتقني وأنا نصراني، وقال: اذهب حيث شئت.
قلت: لشريك: سمعه أبو هلال من أُسّق؟ قال: زعم ذاك. =