143- قَالَ الْأَعْمَشُ (1) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (2) لِإِبْرَاهِيمَ (3) ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كلِّه.
= من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به نحوه، إلا أنه وقع عنده: (أبي كريب) بدل قوله: (أبي كنف) ، وهو تصحيف، ووقع عنده أيضًا: (سوق الرحق) .
وأخرجه مسدد في "مسنده"، فقال: حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كِنْفٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ، كما في "المطالب العالية المسندة" (ل 63 / ب) ، و"إتحاف الخيرة" للبوصيري (4 / ل 144 / ب) ، وانظر "المطالب العالية" المطبوعة (2 / 86 رقم 1726) .
ومن طريق مسدد أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (2 / 232 رقم 379) .
(1) أي بالإسناد المتقدم: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بن زكريا، عن الأعمش) .
(2) أي حديث أبي كنف المتقدم في الرجل الذي حلف بسورة من القرآن.
(3) هو ابن يزيد النخعي، تقدم في الحديث [3] أنه فقيه ثقة.
[143] سنده حسن، فإسماعيل بن زكريا تقدم في الحديث [81] أنه صدوق، وهو صحيح لغيره؛ لأن إسماعيل قد توبع كما سيأتي، ومراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة كما سبق بيانه في الحديث رقم [3] .
والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (10 / 43) في الأيمان، باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى، من طريق المصنف، به مثله مقرونًا بالرواية السابقة في الحديث [142] .
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 472 رقم 15946) من طريق الثوري، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص14 رقم 87 / القسم الأول من الجزء =