تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن حجر:

بَاب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

قَوْله (بَاب قَتْل مَنْ أَبَى قَبُول الْفَرَائِض)

أَيْ جَوَاز قَتْل مَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ اِلْتِزَام الْأَحْكَام الْوَاجِبَة وَالْعَمَل بِهَا، قَالَ الْمُهَلَّب: مَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ قَبُول الْفَرَائِض نُظِرَ فَإِنْ أَقَرَّ بِوُجُوبِ الزَّكَاة مَثَلًا أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا وَلَا يُقْتَل، فَإِنْ أَضَافَ إِلَى اِمْتِنَاعه نَصْب الْقِتَال قُوتِلَ إِلَى أَنْ يَرْجِع،

فتح الباري لابن حجر - ج 19 / ص 381

3 - وأما الإجماع فثبت فيما رواه البخاري:

1335 - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال

: لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله). فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق.

*يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة، فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ

فتح الباري - 12/ 280

*قال مالك: "الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز و جل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه"

الموطأ - رواية يحيى الليثي - 1/ 269

*قال الباجي:

التبيان في وجوب قتال · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التبيان في وجوب قتالص ١٠٣