وقد توهَّمَ بعض النَّاس في هذا العصر أن المُرَاد بالأذان الذي يُقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر، وشُبهتُهم في ذلك: أنه قد وَرَدَ في بعض ألفاظ الحديث: «إذا أذَّنت الأوَّلَ لصلاة الصُّبْحِ فقل: الصلاة خيرٌ من النَّوم»(1)
(1) رواه عبد الرزاق رقم (1821)، وأحمد (3/408)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب كيف الأذان، رقم (501)، والنسائي، كتاب الأذان: باب الأذان في السفر، (2/7) رقم (632)، عن أبي محذورة.
قال النووي: "حديث حسن"، "الخلاصة" رقم (810).
التبيان في أحكام الأذان · الصفحة ٥٧