وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في الفتاوى (28/ 668) عن يهودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه بعض المسلمين؟
فأجاب - رحمه الله تعالى -: (إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره و أمثاله عن مثل ذلك، وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله). أهـ
وفي مشارع الأشواق لابن النحاس (2/ 1085): (قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب في مختصره: (وإذا خرج الذمي ناقضاً للعهد فحربيٌّ). أهـ
قلت: إذا كان المعاهد يعامل معاملة الكافر الحربي في حال انتقاض عهده، فإنّ إجراء أحكام الشرع في إهدار دم الكافر وماله وإباحة قتله وأخذ ماله واستراق امرأته أظهر وأشهر.
التأصيل الشرعي لأحداث أمريكا · الصفحة ٦