تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثَّاني

في ماهية التَّرجيح وشروطه

المبحث الأوَّل: تعريف التَّرجيح لغة واصطلاحاً:

المطلب الأوَّل: تعريف التَّرجيح لغة (1):

هو التَّفضيل، ورجح الميزان: إذا مالت كفته بالموزون، ورجحت الشَّيء بالتَّثقيل: فضلته، وهو تمييل إحدى كفتي الميزان لزائد فضلها.

وقيل: هو اختيار الشَّيء على شيء آخر، كما في تقديم الإعلال على الإدغام في آية "وقوي"، أو البدء به أوَّلاً قبل غيره، كما في تقديم الإدغام على الإعلال في "أئمة". وقيل: هو إثبات مزية لأحد الدَّليلين على الآخر.

المطلب الثَّاني: التَّرجيح في الاصطلاح (2):

التَّرجيح هو: "تقوية أحد الطرفين على الآخر ليُعْلَم الأقوى فيُعْمَل به، ويُطْرَح الآخر".

وقيل: "هو فضل أحد المثلين على الآخر وصفاً".

وهو عبارة عن: "إظهار قوّة لأحد الدَّليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حُجَّة معارضة".

وقيل: "هو أنْ يكون لأحد الدَّليلين زيادة قوّة مع قيام التَّعارض ظاهراً.

وقيل: "هو عبارة عن اقتران أحد الصَّالحين للدَّلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يقوى على معارضه".

وقيل: "هو اقتران الأمارة بما تقوى بها على معارضتها".

المبحث الثَّاني: في شروط التَّرجيح بين البيِّنات المتعارضة:

المطلب الأوَّل: وجود مزية من وصف تابع بإحدى البيِّنتين المتعارضتين:

(1) انظر: التَّعاريف، 1/ 170، والتَّعريفات، 1/ 78، حاشية الصّبان على شرح الأشمونيّ لألفية ابن مالك، 1/ 2241، الحدود الأنيقة، 1/ 83.

(2) انظر: المحصول: للرّازيّ، 5/ 397، وكشف الأسرار، 7/ 314، وإرشاد الفحول: للشّوكانيّ، 2/ 140، وتيسير التَّحرير، 3/ 221.

التعارض والترجيح بين البينات القضائية · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعارض والترجيح بين البينات القضائيةص ١٦