الخاتمة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فمن خلال ما بينه سابقا ً يمكن استخلاص أحكام وضوابط وشروط عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك (1):
1 - أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.
2 - أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجِر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يُلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
3 - إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجِر، وليس على المستأجر.
4 - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
5 - تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر لا على المستأجر طول مدة الإجارة.
6 - ألا يُطالب المستأجر بدفعة مقدمة يعدها المؤجِر حقاً له على المستأجر، وذلك عند العقد، والملاحظ على هذه الدفعة أنها ليست أجرة مقدمة، ولا ضماناً لسداد الأجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد، وإنما هي دفعة مقدمة للمؤجِر يأخذها على اعتبارها جزء من حقه.
7 - ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الحالات التالية:
أ ... بانتهاء مدة الإجارة، وتملك المستأجر للسلعة المؤجَرة بعقد جديد.
ب- إذا اتفق العاقدان – المؤجِر والمستأجر – في عقد الإجارة على فسخ العقد برضا واختيار منهما.
جـ - إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين فللمستأجر الحق في فسخ عقد الإجارة.
د ... إذا تلفت العين المؤجَرة أثناء المدة بغير تعدٍ ولا تفريط من المستأجر.
هـ- إذا أفلس المستأجر، ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة فإنه يحق للمؤجِر فسخ العقد.
(1) اقتبست هذه الأحكام مما يلي:
2 - نظام لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك اقترحه خالد الحافي في كتاب الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي (صـ 268 - 288).
3 - قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 110 (4/ 12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، في الدورة الثانية عشرة (1/ 697 - 699).
4 - مقال للشيخ عبد الله المنيع في المجلة العربية، رقم العدد [294]، السنة [26]، عدد رجب 1422هـ، (صـ 66 - 67).
5 - قرار هيئة كبار العلماء المحلق بالبحث
8 - ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الحالات التالية: