الإيجارية هي ثمن السلعة , ولم يتفق العاقدان على دفع شيء آخر , لا رمزي و لا حقيقي , حسب ما يتفق عليه العاقدان في نهاية المدة (1)
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي:
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا، لمدة خمس سنوات – مثلاً –، وأعدك وعداً ملزماً ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، ويقول الآخر: قبلت.
فالعقد بهذه الصورة هو: اقتران الإجارة بوعد بالبيع.
الصورة الرابعة: الإجارة المقرونة بوعد الهبه أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي:
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا، لمدة خمس سنوات – مثلاً –، وأعدك وعداً ملزماً بهبتها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، ويقول الآخر: قبلت. (2)
فالعقد بهذه الصورة هو: اقتران الإجارة بوعد بالهبة.
الصورة الخامسة: الإجارة التخييرية عقد الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة:
(بأن يبيع له السلعة المؤجرة له بثمن – محدد أو حسب سعر السوق - أو مدة الإجارة لمدة أخرى، أو إعادة العين المؤجرة إلى المالك- أي أن المستأجر يكون بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، أيها يختار يجاب له).
ويمكن أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور:
الأول: تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها – كأقساط إيجار -،
وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.
الثاني: مد مدة الإجارة لفترة أخرى.
الثالث: إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها (2).
فالعقد بهذه الصورة هو: اقتران الإجارة بوعد التخيير بالتملك أو مد مدة الإجارة أو إعادة العين المؤجرة
(1) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2616) , والإيجار المنتهي بالتمليك للسلامي ضمن بحوث مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد الثاني عشر (1/ 336) , والإجارة وتطبيقاتها المعاصرة للقره داغي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة , العدد الثاني عشر (1/ 484).
(2) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2616)
(2) انظر: بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقهي، الدورة الخامسة (4/ 2613 - 2617)، والإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 66 - 70) , وهذه الصورة من الصور المقترحة من مجمع الفقه الإسلامي بجدة , انظر قرار المجمع في العدد الخامس (4/ 2763) , ولكن يجب التنبه على أنهم نصوا أن يكون شراء العين المأجور بسعر السوق في الخيار الأول.