تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا خَطَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لَهُ: فِيَّ خِلَالٌ ثَلَاثٌ، أَنَا كَبِيرَةُ السِّنِّ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُطَفَّلٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا الْأَطْفَالُ فَهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَأَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا»، فَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تُرْضِعُ بِنْتَهَا زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَلَا يَقْرَبُهَا، وَكَانَ يُمَازِحُ ابْنَتَهَا إِذَا دَخَلَ، فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ: أَيْنَ ابْنَتَكُمْ هَذِهِ الَّتِي قَدْ شَغَلَتْ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا سَعْيًا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْنَ زُنَابُ؟»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: دَخَلَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا سَعْيًا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَهْلِهِ

عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِي لِحَافِ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرَ عَائِشَةَ»

المعجم الكبير للطبراني · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الكبير للطبرانيج ٢٣ · ص ٤٠٦