والعروض جمع عرض وهوكل ماعدا الدراهم والدنانير ويشمل الامتعة والآلات والجواهر والحيوانات والدور ، وغيرها من العقارات والمنقولات . (1) وقد دل على وجوب زكاة عروض التجارة الكتاب والسنة قال تعالى : (ياأيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) . (2) وجاء فى التفسير أن قوله تعالى (ماكسبتم ) يعنى التجارة . (3) وفى الحديث عن أبى زر رضى الله عنه أن النبى (ص) قال : " فى الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ) والبز مايبيعه البزازون من ثياب . وهذا المقصود منه التجارة . (4)
ويكون ميقات زكاة عروض التجار والأموال المستخدمة هو حولان الحول .
فئات الزكاة : لقد دلت الأحاديث النبوية على فئات خاصة لكل وعاء نوعى من الاوعية الزكوية السابقة كما يلى :-
أ/ فئات الانعام :- لقد فصلت السنة فى زكاة كل من الابل والبقر والغنم .كما يلى : (5)
(1) أنظر مادة عرض فى لسان العرب لابن منظور
(2) سورة البقرة الآية 267
(3) أحكام القرآن لابن عربى ج1ص99ط1 – والخراج ليحيى بن آدم ص129 .
(4) المستدرك على الصحيحين ج1/ص545
(5) أنظر المستدرك على الصحيحين ج1/ص549 د. يوسف القرضاوي: "فقه الزكاة" باب زكاة الانعام .