المال الخاضع للزكاة : لقد دلت القواعد التطبيقية في عصر الرسالة, على ضرورة توفر شروط للمال الخاضع للزكاة . وتشمل شروط وجوب و شروط صحة. وشروط الوجوب هي : الحرية، الإسلام، النما، الملك التام، النصاب، الحول، أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة . أماشروط الصحة هى : النية والتملك . اماوشروط الوجوب هى :-
الحرية : لا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له، فالسيد مالك لما في يد عبده .
النماء : وهو المال الذى من شانه, أن يدر على مالكه غلة أوإيراداً جديداً. ولقد خضعت الأموال النامية فى عصر الرسالة للزكاة , دون الأموال غير النامية.. (1) وفرض الزكاة على الأموال النامية , هو حث على الاستثمار والانتاج وعدم الاكتناز .
المال الواجب فيه الزكاة : حددة الشريعة الاموال التى تجب فيها الزكاة وهى : النقدين والمعادن والركائز وعروض التجارة والأنعام . (2)
النصاب : هو ما اوجب الشارع إخراجه من الوعاء الزكوي المعين . والحكمة وراء اشتراط النصاب هي أن الزكاة فريضة مالية تؤخذ من الأغنياء, فترد إلي الفقراء . (3)
(1) الحديث : " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه " ج3 شرح ابن عربى لصحح الترمزى ص102.
(2) لا زكاة في الجواهر (وهي الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والياقوت والزمرد- غير الذهب والفضة). ولا في المتعة وأصول الأملاك والعقارات ، ولا في الخيل والبقال والحمير والفهود والكلاب المعلمة والعسل والألبان وآلات الصناعة وكتب العلم إلا أن تكون للتجارة . والمغنى لابى قدامة ج2 ص 491 .
(3) تعالى: (مخاطباً رسوله): "وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ " قال رسول الله (ص): "لا صدقه إلا عن ظهر غني"