تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ.مصرف الفقير : فلقد اتفق الفقها على ان الفقير من لا يملك نصاب الزكاة . وقال ابن قدامة الفقراء الذي لا حرف له ولا يمتلك خمسين درهما ولا قيمتها من الذهب . ي.مصرف المسكين : والمسكين فهو من له حرفة ولايمتلك خمسين درهم ولا قيمتها من الذهب والفقير اشد حاجة من المسكين . (1) ويؤيد ذلك الآية فى قوله تعالى :(أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر ) . (2)

ج. مصرف العاملون عليها : وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى والى الامة او الخليفة والقاضى . ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوفى والحافظ والنقال . ولا يزيد واحد منهم عن أجر المثل . فالعاملون يعطيهم الولاى ما يكفيهم من غير صرف ولا تقطير . والعاملون صنفان : القائمون بأخذها وجبايتها والمقيمون بقسمتهاوصرفها . (3)

(1) ابن قدامة المغنى ج9ص106

(2) سورة الكهف الآية 79

(3) الماوردى الاحكام السلطانية ص123 وابن قدامة ج9ص112

السياسة المالية للدولة فى عصر الرسالة · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة المالية للدولة فى عصر الرسالةص ٢٨