تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني

الصلح عن الدية في الجناية على ما دون النفس خطأ أو شبه عمد

الحديث في هذا المبحث كالحديث في المبحث السابق- وهو الجناية على النفس خطأ أو شبه عمد- من حيث الأحكام والخلاف والقول هنا كالقول هناك تماماً في الاستدلال والترجيح إذ لا فرق بين المسألتين.

وحاصله أنه لا يجوز الصلح هنا على مال من جنس الدية بأكثر من المقدر فيها شرعاً.

الصلح في الجنايات · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلح في الجناياتص ١٦