تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجزيه عندنا (١)!

فخالف في المسألتين (٢) جمهور العلماء، وظنَّ أنه يستتر (٣) في ذلك بروايةٍ شاذَّةٍ، جاءت عن بعض التَّابعين (٤)، وشذَّ فيها (٥) عن جماعة علماء (٦) المسلمين، وهو محجوجٌ بهم، مأمورٌ باتِّباعهم.

فخالف هذا الظَّاهري طريق النَّظر والاعتبار، وشذَّ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليلٍ يصحُّ في العقول.

ومن الدَّليل على (٧) أنَّ الصَّلاة تُصلَّى وتُقْضَى بعد خروج وقتها كالصِّيام سواء، وإن كان إجماع الأمَّة الذين (٨) أُمِر من شذَّ عنهم

(١) "ناسيًا" ليست في ض وهـ وط، وفي س: "أن قتل الصيد ناسيًا لا .. ". والتصويب من الاستذكار (١/ ٣٠٢). ولعلَّ مراده بقوله: "لا يجزيه عندنا" أي: فدية قتل الصيد في الإحرام. وانظر كلام ابن حزمٍ في هذه المسألة في المحلَّى (٧/ ٢١٤).

(٢) ض وس: "المسلمين".

(٣) س: "يسير".

(٤) يُنْظَر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨ - ٢٤١).

(٥) س: "التابعين فيها وشذ". وفي ض وهـ وط والاستذكار (١/ ٣٠٢): "شذ" دون واو.

(٦) ض وهـ وط: "من علماء". وفي الاستذكار (١/ ٣٠٢): "عن جماعة المسلمين".

(٧) "على" ليست في هـ.

(٨) هـ وط: "الذي".

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلمص ١٥١