تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) الفَارُوقُ عُمَر بن الخَطَّابِ يَسْتَشِيرُ المُسْلِمِينَ فِي حَدِّ شُرْبِ الخَمْر

(4) الفَارُوقُ عُمَر بن الخَطَّابِ يَسْتَشِيرُ المُسْلِمِينَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَة

(5) الفَارُوقُ عُمَر بن الخَطَّابِ يَسْتَشِيرُ فِي غَزْوِ الشَّام

(6) ذُو النُّورَين (عُثْمَانُ بِن عَفَّان) يَسْتَشِيرُ فِي جَمْعِ النَّاسِ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِد

(7) الفَارُوقُ (عُمَرُ بِن الخَطَّابِ) يُحَذِّرُ " فَمَنْ يُبَايِعُ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايِعُ هُوَ وَلَا الذِي بَايَعَهُ تَغْرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا "

خاتِمَةُ الكِتَابِ. ... 51

الشورى في الإسلام · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشورى في الإسلامص ٥٣