تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاذورات جنسية

١ - كان الخميني يرى جواز التمتع حتَّى بالرضيعة فقال: «لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا - أي يضع ذكره بين فخذيها - وتقبيلًا» انظر كتابه (تحرير الوسيلة ٢/ ٢٤١ مسألة رقم ١٢).

٢ - الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر، يقول الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا علَى كراهية شديدة»! (تحرير الوسيلة ص٢٤١). (لاحِظ: كراهية وليس تحريم)

٣ - اللبناني محمد فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات! (النكاح ج١ ص٦٦)

٤ - أبو القاسم الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل، والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح!! (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج٣).

٥ - جواز التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها، ولو من غير شهود أيضا. (شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي٢/ ١٨٦).

٦ - جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. (الاستبصار للطوسي ٣/ ١٤٥).

* ولمسلم أن يتخيل أنّ ابنته الصغيرة ذات العشر سنين تدخل عليه وقد خدعها شاب وتزوجها!!! متعة!!! وفض بكارتها، وقد حملتْ منه، فهذا حلال عند الشيعة، فلايشترط عندهم إذن وليها.

٧ - لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة. (الاستبصار للطوسي٣/ ١٤٥).

٨ - عورة المسلم يكفي في سترها وضع اليد علَى الفرج، أما الدبر فما عليك منه فقد سترته الإليتان!!!

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السلام) قَالَ: «الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ: الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ، فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ»، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ وَأَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ». (الكافي٦/ ٥٠١).

الشيعة هم العدو فاحذرهم · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشيعة هم العدو فاحذرهمص ٨٨