تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ- قال في المبسوط :

يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام .

ب- قال في الخلاف :

لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .

ج- وقال في النهاية :

أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام .

2-العلامة الحلي:

تحريم أخذ الأجرة على الأذان لأنها عبادة دينية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها(2).

3-السيد المرتضى :

قال في المصباح كراهة أخذ الأجرة على الأذان(3).

4-جوز بعض علماء الشيعة أخذ الأجرة على الأذان من بيت المال أو خاص الإمام(4).

سابعاً : حكم الأذان والإقامة قبل دخول الوقت

1-السيد المرتضى :

قال اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة فروي أنه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال .

وروى آخرون أنه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة(1).

2-ابن إدريس :

منع ابن إدريس من تقديمه حتى في صلاة الصبح ، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى(2) ، وذهب إلى القول الأول كل من [ المفيد في المقدمة ] [ وابن براج في المهذب ] [ وابن حمزة في الوسيلة] [ والمحقق في المقدمة ] .

ثامنا : حكم التثويب والترجيع في الأذان

1-العلامة الحلي :

قال اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب للتقية والترجيع لمن أراد الأشعار.

فقال الشيخ الطوسي في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة(3) ، وللشيخ الطوسي قول آخر وهو لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعده(4).

واختلف علماء الشيعة كذلك في معنى التثويب والترجيع :

1-الطوسي له ثلاثة أقوال :

في المبسوط الترجيع في الأذان هو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان(5).

وقال في كتابه الخلاف الترجيع تكرير الشهادتين فقط من دون التكبير(1).

وهذا أحد قوليه في كتابه النهاية من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير فيكون الترجيع قوله ( الصلاة خير من النوم ) وبه قال ابن حمزة(2).

2-ابن إدريس :

قال التثويب هو تكرار الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من (ثاب) إذا رجع(3).

الشهادة الثالثة في الأذان · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشهادة الثالثة في الأذانص ٧٨