تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عدم التكلم في أثناء الأذان والإقامة بل يكره بعد قد ( قامت الصلاة ) للمقيم بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة لتسوية الصف ونحوه بل يستحب له إعادتها حينئذ(5).

رابعاً : أذان الفاسق

1-ابن الجنيد :

منع من الاعتداد بأذان الفاسق ، وذهب إلى قوله الشهيد في الذكرى(6).

2-العلامة الحلي :

يقول ان الفاسق مسلم مكلف مؤمن يصح منه الأذان لنفسه فيصح الاعتداد بآذانه كغيره(1).

3-الشيخ الطوسي:

لا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه فإن كان الذي يؤذن غير موثق بدينه أذنت لنفسك وأقمت(2) .

خامساً : عدد فصول الأذان والإقامة

1-شيخ الطائفة الطوسي :

يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً الأذان ثمانية عشر فصلاً والإقامة سبعة عشر فصلاً وذكر الأذان والإقامة ... ... ثم قال وقد اختلف أصحابنا في فصول الأذان والإقامة وقالوا انها :

أ-سبعة وثلاثون فصلاً.

ب-ثمانية وثلاثون فصلاً .

ج-اثنان وأربعون فصلاً .

ويقول فأما من روى سبعة وثلاثين فصلاً فإنه يقول في أول الإقامة أربع مرات(الله أكبر) ، ويقول في الباقي كما قدمناه .

ومن روى ثمانية وثلاثين فصلاً يضيف إلى ما قدمناه من قول ( لا إله إلا الله ) مرة أخرى في آخر الإقامة .

ومن روى اثنين وأربعين فصلاً فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات وفي أول الإقامة أربع مرات وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرات ويقول (لا اله إلا الله) مرتين في آخر الإقامة فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً .

وقال :

وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (( أشهد أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية )) فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا(1).

هذه أقوال شيخ الطائفة باختلاف علماء الشيعة في عدد فصول الأذان والإقامة وذهب بقية العلماء المتأخرين والمتقدمين إلى التخير من هذه الأقوال .

سادساً : أخذ الأجرة على الأذان

1- الشيخ الطوسي :

الشهادة الثالثة في الأذان · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشهادة الثالثة في الأذانص ٧٧