تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمره. وفي قوله: "فما رآها حتى لقي الله÷ مع أن سودة تخرج لحاجتها كما سيأتي في قصتها مع عمر ط دليل على أن الحجاب يتضمن تغطية الوجه.

ومن أدلة الوجوب أيضا ما جاء عن عائشة ك أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ^ أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له (1). قال ابن حجر: وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب (2). وعن نبهان عن أم سلمة ك قالت: قال رسول الله ×: "إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه÷ (3). قال الشوكاني: ظاهر الأمر الوجوب (4). وعن

(1) البخاري (4815) مسلم (1445).

(2) ابن حجر: فتح الباري 9/ 152.

(3) أحمد (الفتح الرباني: 14/ 160) وأبو داود (3829) والترمذي (1261) والنسائي (الكبرى: 9227) وابن ماجه (2520) وغيرهم قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي (المستدرك: 2/ 219) وابن حبان (الإحسان: 4322).

(4) الشوكاني: نيل الأوطار 6/ 80.

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجابص ٧١