تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد من أهل العلم، ويسلم بهذا المنصف من المخالفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رءوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وثبت في الصحيح: "أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازينلله وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن (1).

15 - جاء من طرق ... أن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليهلله صحيح (2).

ففي الحديث إشارة واضحة إلى وجوب تغطية الوجه لأنه أولى

(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 15/ 371 - 372.

(2) أحمد 6/ 295 والترمذي (1731) واللفظ له وأبو داود (4117) والنسائي (5336) وابن ماجه (3580) وغيرهم قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجاب · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشهاب في كشف الشبهات عن الحجابص ٤٨