إبراهيم بن الفضل وهو متروك
وروى البيهقي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم
قال البيهقي إسناده صحيح
قال الحافظ وإن كان إسناده صحيحا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات
ومن جملة ما نهى عن قتله ( ( ( قتل ) ) ) الخطاف
أخرج أبو داود في المراسيل من طريق عباد بن إسحاق عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف
ورواه البيهقي معضلا أيضا من طريق بن أبي الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه بن حبان في الضعفاء من حديث بن عباس وفيه الأمر بقتل العنكبوت
وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب
وقال البيهقي روى فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع
ومن ذلك الرخمة أخرج بن عدي والبيهقي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الرخمة
وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا
ومن ذلك العصفور أخرج الشافعي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر وقال صحيح الإسناد مرفوعا ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأل الله عنها قال يا رسول الله وما حقها قال يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها وأعله بن القطان بصهيب مولى بن عباس الراوي عن عبد الله فقال لا يعرف حاله
ورواه الشافعي وأحمد والنسائي وبن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله به يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة
قوله خمس فواسق إلخ هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج
قوله أمر بقتل الوزغ قال أهل اللغة هي من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ وسام أبرص جنس منه وهو كباره وتسميته فويسقا كتسمية الخمس فواسق وأصل الفسق الخروج والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضر والأذى
قوله وكان ينفخ على إبراهيم أي في النار وذلك لما جبل عليه طبعها من عداوة نوع الإنسان
قوله في أول ضربة كتب له مائة حسنة في رواية أخرى سبعون
قال النووي مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين فذكر سبعين لا يمنع المائة فلا معارضة بينهما ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالسبعين ثم تصدق