تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا رواه أحمد ومسلم وبن ماجة والترمذي

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا رواه أحمد ومسلم

وللبخاري منه الأمر بقتله

وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ متفق عليه زاد البخاري قال وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك رواه أحمد ومسلم ولابن ماجة والترمذي معناه

وعن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وبن ماجة

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع رواه أحمد وأبو داود والنسائي

وعن أبي لبابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء متفق عليه

وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه رواه أحمد ومسلم والترمذي

وفي لفظ لمسلم ثلاثة أيام

حديث بن عباس قال الحافظ رجاله رجال الصحيح

وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب

ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه والضفدع

وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف

وحديث عبد الرحمن بن عثمان أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي قال البيهقي ما ورد في النهي

وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد وفي إسناده

نيل الأوطار · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٨ · ص ٢٩٤