الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء
وقد حكي في البحر عن أبي حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل
وحكي عن مالك أيضا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام
وحكي أيضا عن مالك وبن الصباغ وبن خيران أنه لا يصح بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل
وروي عن أحمد بن حنبل أنه لا يجوز السبق على الفيلة
وروي عن الإمام يحيى وأصحاب الشافعي أنه يجوز على الأقدام مع العوض
وذكر في البحر أن شروط صحة العقد خمسة الأول كون العوض معلوما
الثاني كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء
الثالث كون السبق بسكون الموحدة معلوما يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقا للجعل
الرابع تعيين المركوبين
الخامس إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصح إذ القصد الخبرة
قوله ضمرت لفظ البخاري التي أضمرت والتي لم تضمر بسكون الضاد المعجمة والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى يحمى ( ( ( تحمى ) ) ) فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري هكذا في الفتح وذكر مثل معناه في النهاية وزاد في الصحاح وذلك في أربعين يوما
قوله الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة ويجوز القصر وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأه
قوله ثنية الوداع هي قريب المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاج المدينة إليها
قوله زريق بتقديم الزاي
( والحديث ) فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك
قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري وفيه جواز تضمير الخيل وبه يندفع قول من قال إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو
وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة
وعن بن عمر أن النبي صلى