تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم

قوله يرمق بضم الميم وآخره قاف أي يلحظ

قوله وما يحدون إليه النظر بضم أوله وكسر المهملة أي يديمون

قوله ووفدت على قيصر هو من عطف الخاص على العام وخص قيصر ومن بعده لكونهم أعظم ملوك ذلك الزمان

قوله فقال رجل من بني كنانة في رواية الآفاقي فقام الحليس بمهملتين مصغرا وسمى بن إسحاق والزبير بن بكار أباه علقمة وهو من بني الحرث بن عبد مناة

قوله فابعثوها له أي أثيروها دفعة واحدة في رواية بن إسحاق فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعند الحاكم أنه صاح الحليس هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك

قال الحافظ فيحتمل أن يكون خاطبه على بعد

قوله مكرز بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاي هو من بني عامر بن لؤي

قوله وهو رجل فاجر في رواية بن إسحاق غادر ورجحها الحافظ ويؤيد ذلك ما في مغازي الواقدي أنه قتل رجلا غدرا

وفيها أيضا أنه أراد أن يبيت المسلمين ( ( ( المسلمون ) ) ) بالحديبية فخرج في خمسين رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس فانفلت منهم مكرز فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك

قوله إذ جاء سهيل بن عمرو في رواية بن إسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه

قوله فأخبرني أيوب عن عكرمة الخ قال الحافظ هذا مرسل لم أقف على من وصله بذكر بن عباس فيه لكن له شاهد موصول عنه عند بن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال لقد سهل لكم من أمركم

وللطبراني نحوه من حديث عبد الله بن السائب

قوله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما بينه إسحاق بن راهويه في مسنده في هذا الوجه عن الزهري

وذكره البخاري أيضا في الصلح من حديث البراء

وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه أنه قال الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة

قال الحافظ ويجمع أن أصل كتاب الصلح

نيل الأوطار · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٨ · ص ١٩٨