من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره وهو الذي يقال له الصفي وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين
| باب من يرضخ له من الغنيمة
عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن
وعنه أيضا أنه كتب إلى نجدة الحروري سألت عن المرأة والعبد هل كانا لهما سهم معلوم إذا حضر ( ( ( حضرا ) ) ) الناس وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم رواهما أحمد ومسلم
وعن بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش رواه أحمد
وعن عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثى المتاع رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق قال قمن فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرا رواه أحمد وأبو داود
وعن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه رواه الترمذي وأبو داود في مراسيله
وعن الأوزاعي قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر رواه الترمذي ويحمل الإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ
حديث بن عباس الأول والثاني أخرجهما أيضا أبو داود والترمذي وصححهما
وحديث عمير أخرجه أيضا بن ماجة والحاكم وصححه وزاد الترمذي بعد قوله فأمر لي بشيء من خرثي المتاع ما لفظه وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها