تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنذري وقد أسنده بن إسحاق مرة وأرسله أخرى انتهى

وقد عنعن ها هنا وقد قدمنا أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه

وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه

والأثر الذي رواه أبو الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخرجه أيضا البيهقي ورواه أيضا الثوري في جامعه

قوله ( ( ( قولها ) ) ) لما أنزل عذري أي براءتي مما نسب إلي أهل الإفك

والمراد بالمنزل قوله تعالى إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة إلى قوله ورزق كريم 11 هكذا رواه بن أبي حاتم والحاكم من مرسل سعيد بن المسيب

وفي البخاري إلى قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعن الزهري إلى قوله تعالى والله غفور رحيم

قوله أمر برجلين وامرأة الرجلان حسان بن ثابت ومسطح والمرأة حمنة بنت جحش

وأخرج الحاكم في الإكليل أن من جملة من حده النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك عبد الله بن أبي رأس المنافقين

( والحديث ) يرد على الماوردي حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد قذفة عائشة ولا مستند له إلا توهم أن الحد إنما يثبت بالبينة أو الإقرار وغفل عن النص القرآني المصرح بكذبهم وصحة الكذب تستلزم ثبوت الحد

( وقد أجمع العلماء ) على ثبوت حد القذف وأجمعوا أيضا على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك

واختلفوا هل ينصف الحد للعبد أم لا فذهب الأكثر إلى الأول

وذهب بن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وبن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية

وأجاب الأولون بأن العبد مخصص من ذلك العموم بالقياس على حد الزنى ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم

وقد تعقب القياس المذكور بأن حد الزنى إنما نصف في العبد لعدم أهليته للعفة وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحر وبأن القذف حق لآدمي وهو أغلظ واعلم أنه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه

ولا يعرف في ذلك خلاف بين أهل العلم وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل واستدل على عدم الوجوب بما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم في اللعان أنه لم يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن سحماء ولم يحد أهل الإفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطل ولو كان يجب على قاذف الرجل لحد أهل الإفك حدين

وقد أطال الكلام على ذلك في ضوء النهار والبسط ها هنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود

قوله يقام عليه الحد

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٨٣