تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وآله وسلم مانعة من العمل بالقافة وفي ذلك إشعار بأنه يعمل بقول القائف مع عدمها

ومن المؤيدات للعمل بالقافة ما تقدم من جوابه صلى الله عليه وسلم على أم سليم حيث قالت أو تحتلم المرأة فقال فيم يكون الشبه

وقال إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له الحديث المتقدم

لا يقال إن بيان سبب الشبه لا يدل على اعتباره في الإلحاق

لأنا نقول إن إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك يستلزم أنه مناط شرعي وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتد بها وأما عدم تمكينه صلى الله عليه وسلم لمن ذكر له أن ولده أسود من اللعان كما تقدم فلمخالفته لما يقتضيه ( ( ( يقضيه ) ) ) الفراش الذي لا يعارضه العمل بالشبه إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل بالقرعة الذي تقدم لأن كل واحد منهما دل على أن ما اشتمل عليه طريق شرعي فأيهما حصل وقع به الإلحاق فإن حصلا معا فمع الاتفاق لا إشكال ومع الاختلاف الظاهر أن الاعتبار بالأول منهما لأنه طريق شرعي يثبت به الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده

قوله دخل قائف قال في القاموس والقائف من يعرف الآثار الجمع ( ( ( والجمع ) ) ) قافة وقاف أثره تبعه كقفاه واقتفاه انتهى

| باب حد القذف

عن عائشة قالت لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم رواه الخمسة إلا النسائي

وعن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه

وعن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين رواه مالك في الموطأ عنه

حديث عائشة حسنه الترمذي وقال لا يعرف إلا من حديث محمد بن إسحاق

قال

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٨٢