امرأتي فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال كفر ولا تعد
وقد بالغ أبو بكر بن العربي فقال ليس في الظهار حديث صحيح
قوله قال كفارة واحدة قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي
قوله فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله فيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير وهو الإجماع وأن الكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها
وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطىء قبل التكفير ثلاث كفارات
وذهب الزهري وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي كما سلف
وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة مطلقا وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم
( واختلف ) في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا فذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدمات
وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء واستدلوا بقوله تعالى من قبل أن يتماسا 3 وهو يصدق على الوطء ومقدماته وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء بأن المسيس كناية عن الجماع وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب الوضوء واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعا لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا 3 واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار فذهب إلى الأول بن عباس وقتادة والحسن وأبو حنيفة وأصحابه والعترة
وذهب إلى الثاني مجاهد والثوري
وقال الزهري وطاوس ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعي بل العلة مجموعهما
وقال الإمام يحيى أن العود شرط كالإحصان مع الزنى واختلفوا في العود ما هو فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة أنه أراد ( ( ( إرادة ) ) ) المس لما حرم بالظهار لأنه إذا أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا وقال الشافعي بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه
وقال مالك