تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فأمسكوهن بمعروف 132 الآية وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب

وعن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك رواه الجماعة

لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع رواه أحمد والنسائي

وعن بن عمر قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال لا حتى يذوق العسيلة رواه أحمد والنسائي وقال قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر

حديث عائشة الثاني أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية قال الهيثمي فيه أبو عبد الملك لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

وحديث بن عمر هو من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن بن عمر

وروي أيضا من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن بن عمر

قال النسائي والطريق الأولى أولى بالصواب

قال الحافظ وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة وروايته أولى بالصواب من وجهين أحدهما أن شيخ علقمة هو رزين بن سليمان كما قال الثوري لا سالم بن رزين كما قال شعبة فقد رواه جماعة عن شعبة كذلك منهم غيلان بن جامع أحد الثقات

ثانيهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن بن عمر مرفوعا لم يخالفه سعيد ويقول بغيره كما سيأتي

( وفي الباب ) عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داود بنحو حديث بن عمر وعن بن عباس نحوه عند النسائي

وعن أبي هريرة عند

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٤٤