تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنان صحبة أيضا

وجون بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فقال الترمذي روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي وبن عمر أن عليه الرجم

وقال بن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر

وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى

وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد

قال في البحر مسألة ولو أباحت الزوجة للزوج وطء أمتها أو وطىء ( ( ( وطء ) ) ) امرأة يستحق دمها حد

وقال أبو حنيفة لا إذ هما شبهة قلنا لا نسلم انتهى

وهذا منع مجرد فإن مثل حديث النعمان إذا لم يكن شبهة فما الذي يكون شبهة

قوله وإن كانت لم تحلها لك رجمتك زاد أبو داود فوجدوه أحلتها له فجلده مائة

| باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة

عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال فوجدتها في دمها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين رواه عبد الله بن أحمد في المسند

وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى رواه مالك في الموطأ

حديث أمير المؤمنين علي قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلى وسيأتي أيضا في الباب الذي بعد هذا

وأثر عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة

وروى بن وهب عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين

ويشهد لذلك عموم قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 52 ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر

وروي عن

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ٢٩٢