الجلد لمن استحق الرجم غير واجب لا غير جائز ولكن أين الدليل على التأخر ( ( ( التأخير ) ) ) قال بن المنذر عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت على البكر بكتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به أمير المؤمنين علي ووافقه أبي وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه وكونه الأفضل انتهى
وقد استدل الجمهور أيضا بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها قالوا وعدم ذكره يدل على عدم وقوعه وعدم وقوعه يدل على عدم وجوبه ويجاب بمنع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع لم لا يقال إن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد وأيضا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات وعدم العلم ليس علما بالعدم ومن علم حجة على من لم يعلم
| باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان
عن بن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال ما تجدون في كتابكم فقالوا تسخم وجوههما ويخزيان قال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا ( ( ( فجاءوا ) ) ) بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال فلقد رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه وفي رواية أحمد بقار لهم أعور يقال له بن صوريا
وعن جابر بن عبد الله قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه أحمد ومسلم
وعن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد