وسيأتي أيضا حديث أن العاقلة لا تعقل جناية العبد
وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده رواه أحمد وبن ماجة والترمذي وصححه
وعن الخشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي بن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم قال لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه أحمد وبن ماجة
وعن أبي رمثة قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول آلله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء وقال لأبي هذا ابنك قال نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى 461 رواه أحمد وأبو داود
وعن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه رواه النسائي
وعن رجل من بني يربوع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس فقام إليه الناس فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على نفس رواه أحمد والنسائي
حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا أبو داود كما روى ذلك عنه صاحب التلخيص ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول
وحديث الخشخاش أورده في التلخيص وسكت عنه وله طرق رجال أسانيدها ثقات
وروى نحوه الطبراني مرسلا بإسناد رجاله ثقات
وحديث أبي رمثة أخرجه أيضا النسائي والترمذي وحسنه وصححه بن خزيمة وبن الجارود والحاكم
قال الحافظ وأخرج نحوه أحمد والنسائي من رواية ثعلبة بن زهدم
وللنسائي وبن ماجة وبن حبان من رواية طارق المحاربي
ولابن ماجة من رواية أسامة بن شريك انتهى
وحديث بن مسعود أخرجه أيضا البزار ورجاله رجال الصحيح
وحديث الرجل من بني يربوع رجال أحمد رجال الصحيح
وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا والثلاثة الأحاديث الأولة ( ( ( الأول ) ) ) تدل على أنه لا يضمن الولد من جناية أبيه شيئا ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئا أما عدم ضمان الولد فهو مخصوص