| كتاب الطلاق
| باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه
عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها رواه أبو داود والنسائي وبن ماجة وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر
وعن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من بذائها قال طلقها قلت إن لها صحبة وولدا قال مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير ستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك رواه أحمد وأبو داود
وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة إلا النسائي
وعن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق رواه أبو داود وبن ماجة
وعن بن عمر قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي
حديث عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود والمنذري
وحديث لقيط أخرجه أيضا البيهقي ورجاله رجال الصحيح
وحديث ثوبان حسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم يرفعه
وحديث بن عمر الأول أخرجه أيضا الحاكم وصححه
ورواه أيضا أبو داود وفي إسناد أبي داود يحيى بن سليم وفيه مقال والبيهقي مرسلا ليس فيه بن عمر
ورجح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي المرسل وفي إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافي