تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لغير من في الآية فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم

وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن سالما ذو لحية فقال أرضعيه

وينبغي أن يكون الرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب الأول

قوله الغلام الأيفع هو من راهق عشرين سنة على ما في القاموس

وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه

وعن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن بن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام رواه أبو داود الطيالسي في مسنده

وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رواه الجماعة إلا الترمذي

حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وصححه وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئا لصغر سنها إذ ذاك

وحديث بن عباس رواه أيضا سعيد بن منصور والبيهقي وبن عدي وقال يعرف بالهيثم وغيره وكان يغلط وصحح البيهقي وقفه ورجح بن عدي الموقوف

وقال بن كثير في الإرشاد رواه مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن بن عباس موقوفا وهو أصح وكذا رواه غير ثور عن بن عباس

وحديث جابر قد قدمنا في باب علامات البلوغ من كتاب التفليس عند الكلام على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام الحديث أن المنذري قال وقد روى هذا الحديث يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت اه

وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديثه هذا

ولا يخفى أن حديث بن عباس المذكور ها هنا يشهد له وكذلك يشهد له حديث

نيل الأوطار · الجزء ٧ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ٧ · ص ١٢١