وعكرمة وبن أبي ليلى وبن شبرمة ثم الشافعي ومالك بل يكره لمنافاته المروءة والوقار
الصميري ( ( ( الصيمري ) ) ) يندب ويكره الانتهاب لذلك قلت الأقرب ندبهما لخبر جابر انتهى
وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار
| باب ما جاء في إجابة دعوة الختان
عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له فقال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له رواه أحمد
الأثر هو في مسند أحمد بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد أحمد وأخرجه أيضا بإسناد آخر فيه حمزة العطار وثقه بن أبي حاتم وضعفه غيره
وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان الأعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان
والعقيقة للولادة
والخرس بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة
والعقيقة مختص بيوم السابع
والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار
والوكيرة للمسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى
والمستقر
والوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة
والمأدبة لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها انتهى
وقد زيد وليمة الاملاك وهو التزوج
ووليمة الدخول وهو العرس وقل من غاير بينهما
ومن الولائم الإحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف الطعام الذي يتخذ عند حذق ( ( ( حذاق ) ) ) الصبي ذكره بن الصباغ في الشامل وقال بن الرفعة هو الذي يصنع عند ختم القرآن
وذكر المحاملي في الولائم العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهي شاة تذبح في أول رجب وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى