عن النهبة والخلسة رواه أحمد
وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبى رواه أحمد والبخاري
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتهب فليس منا رواه أحمد والترمذي وصححه وقد سبق من حديث عمران بن حصين مثله
حديث زيد بن خالد قال في مجمع الزوائد أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده رجل لم يسم
وحديث عمران قد تقدم وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار
( والحاصل ) أن أحاديث النهي عن النهبي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره وهي تقتضي تحريم كل انتهاب ومن جملة ذلك انتهاب النثار ولم يأت ما يصلح لتخصيصه ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم النهي عن النهبي ولكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين حتى قال الحافظ إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث وكذلك الغزالي والقاضي حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء
ولفظ حديث جابر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في أملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأخذون فقالوا إنك نهيت عن النهبي فقال إنما نهيتكم عن نهبى العساكر خذوا على اسم الله فتجاذبناه
ولكنه قد روى هذا الحديث البيهقي من حديث معاذ بن جبل بإسناد ضعيف منقطع
ورواه الطبراني من حديث عائشة عن معاذ وفيه بشر بن إبراهيم المفلوح قال بن عدي هو عندي ممن يضع الحديث وساقه العقيلي من طريقه ثم قال لا يثبت في الباب شيء وأورده بن الجوزي في الموضوعات ورواه أيضا من حديث أنس وفي إسناده خالد بن إسماعيل قال بن عدي يضع الحديث وقال غيره كذاب وقد روى بن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشعبي إنهما كانا لا يريان به بأسا
وأخرج كراهيته عن بن مسعود وإبراهيم النخعي وعكرمة قال في البحر فصل والنثار بضم النون وكسرها ما ينثر في النكاح أو غيره
مسألة الحسن البصري ثم القاسم وأبو حنيفة وأبو عبيد وبن المنذر من أصحاب الشافعي وهو مباح إذ ما نثره مالكه إلا إباحة له الإمام يحيى ولا قول للهادي فيه لا نصا ولا تخريجا
عطاء