قراءة بن عباس وبن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآنا فيكون من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجة
وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول
| باب نكاح المحلل
عن بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه بن ماجه
حديث بن مسعود صححه بن القطان وبن دقيق العيد على شرط البخاري وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده
وحديث علي صححه بن السكن وأعله الترمذي فقال روي عن مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم انتهى
وفي إسناده مجالد وفيه ضعف
وحديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الحاكم وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال
وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره
وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا وسياق إسناده في سنن بن ماجه هكذا حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي مشرح بن عاهان ( ( ( هاعان ) ) ) قال عقبة بن عامر فذكره
ويحيى بن عثمان ضعيف
ومشرح قد وثقه بن معين
( وفي الباب ) عن بن عباس عند بن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف
وعن أبي هريرة عند أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وبن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل وحسنه البخاري والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير
قال الحافظ في التلخيص استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها